لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

486

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

وقال في مصباح الأصول : لا بدّ من تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب لورود أدلّتها في موارد الاستصحاب ، فإنّ الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير ، إلّا في المباحات الأصليّة . . . فلا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها ، وإلّا يلزم حمل أدلّة قاعدة اليد على الموارد النادرة « 1 » .

--> ( 1 ) - مصباح الأصول 3 : 339 .